أسئلة عن بعض أحكام القصاص ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... مدنيين ، على الأربعة اللي صدر فيهم حكم الإعدام ، منه فيه ثلاثة هم سبعة يعني ؛ ألا ترى بأن الإعدام يجب أن يكون للجميع ؟
الشيخ : وهل يجوز لي أن أحكم على شيء لم أشهَدْ فيه ؟ لكن أنا أسألك : لماذا يكون الحكم على الجميع ؟ وخذ أخفهم اللي حكموا عليه بالسجن ، سنة ولَّا سنتين ؟
السائل : سنتين .
الشيخ : سنتين ، هذا لماذا ليُقتل ؟ شو ساوى في دينك أنت شو ساوى حتى يقتل ؟
السائل : والله ما أعلم ، أنا ظني أنُّو اشتركوا في القتل .
الشيخ : المشاركة في القتل أي نوع كانت المشاركة توجب القتل قصاصًا ؟
السائل : المشاركة التي يكون فيها القتل .
الشيخ : ما جاوبتني ، أنت بس ريِّح حالك ؛ فكِّر بالسؤال وجاوب ؛ قول : نعم أو لا ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذًا شلون بدك ياني أنا أصدر حكم من فوق أنُّو يجب إعدام الجميع ؟!!
السائل : ... .
الشيخ : لذلك عملت لك هالمقدمة !
هنّ كم واحد هنن شنقوا ؛ أربعة ما هيك ؟
السائل : يعني اللي صدر بهم الحكم .
سائل آخر : صدر الحكم ؟
السائل : لا لسا .
سائل آخر : ... ما صدر الحكم فيهم لسا .
الشيخ : ما صدر ؟
السائل : لا لا ، اليوم ، عفوًا ... الأمس ... .
الشيخ : أنا هيك فهمت والله .
السائل : ... ما صدر ... .
الشيخ : عجيب !
السائل : تراجعوا عن قولهم .
الشيخ : فهمنا أنُّو صدر الحكم ، ونفَّذوا الحكم شنقًا .
السائل : في الجريدة ... أنه صدر ، اليوم قالوا للأسف نحن كتبنا خطأً أو نزل هذا سهوًا أو كذا !
سائل آخر : ما نفذ .
الشيخ : هل يجوز هدول الأربعة القَتَلَة شنقهم ؟
السائل : لا ، شنقهم لا يجوز .
الشيخ : هذا لازم تسأل عنه .
السائل : هو عارف الجواب هذا .
الشيخ : عارفه أنت ، وغيرك ؟
السائل : ما تعني ؟
الشيخ : إي ، لَكان نحن ليش فتحنا هالباب هاد ؟ إذا أنت علمت وغيرك ما علم تصير مثل حكايتك يعلم .
السائل : إذًا ما حكم الإعدام شنقًا في الإسلام ؟
الشيخ : ما يجوز .
السائل : طيب ؛ شو السبب ؟
الشيخ : السبب أنُّو قال - عليه السلام - : لا قَوَدَ إلا بالسيف ، إي نعم ، وهذا الحكم الشرعي العام ؛ القاتل يُقتل ، لكن ، يُقتل بالسيف ، لكن إذا كان قاتلٌ ما استعمل وسيلةً وحشيَّةً ما في قتيلٍ ما يُقتل هو بنفس هذه الوسيلة .
السائل : ما شاء الله !
الشيخ : بمعنى قاتل مجرم قتل شخصًا رميًا من فوق " البرندة " على الشارع ، فيُوضع فيما يُشبه ذلك المكان ويرمى حتى يموت على أمِّ رأسه . قاتل قتل إنسانًا رضّ بالحجر حتى مزَّق رأسه ، فيُقتل بنفس الطريقة وهكذا . رجل من اليهود في عهد الرسول - عليه السلام - شاف امرأة مسلمة الظاهر معها حلي ، فأراد أن يأخذ الحليَّ منها ، فرَضَخَ رأسها بالحجارة ثم ولَّى ، فلما أدركوها وجدوها على رمق من الحياة ، سألوها : مين فعل فيك هذا ؟ قالت : فلان اليهودي . طبعًا جابوه ، فأمر الرسول - عليه السلام - بأن يُقتل بنفس الطريقة ، إي نعم ، فالقاعدة أنُّو لا قَوَدَ إلا بالسيف .
والآن نمشي يا جماعة بدنا ساعة لنصل ، الساعة عشرة ونصف !
السائل : يا شيخ ، صارت ثمانية ونص والله ... .
الشيخ : ... والله ، لكن هَيْ بتكون عشرة وثلث .
السائل : عشرة وثلث ولَّا تسعة وثلث ؟
الشيخ : عشرة وثلث .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا هذا المجرم قتل قتلًا شنيعًا كذا قتلة ، وتمَّ إلقاء القبض عليه ؛ على أيِّ الطريقة رح يقتلوه ؟
الشيخ : على الطريقة التي قَتَلَ .
السائل : عدَّة طرق ؟
الشيخ : أشنع الطرق تُنفَّذ فيه .
السائل : ... ؟
الشيخ : أشنع .
السائل : أشنع .
الشيخ : إي ، عم ندلُّك العين عربية أشنع .
السائل : والله يا شيخنا ... ويشهد الله إخواننا مستعدِّين يسألوا للصبح .
الشيخ : بارك الله فيك .
سائل آخر : خيرها بغيرها إن شاء الله .
الشيخ : تعطي خبر النساء ... .
...
الشيخ : طُبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك ، هذا النوع يحتاج إلى استعداد من الطابع والناشر - أيضًا - ، وهذا كتيب من هذا القبيل ، القسم الآخر - وهو الأقل - ليس لأحدٍ فيه حق ، فيمكن أن يُعطى حق النشر من طرفي أنا ، وهذا الأمر سهل ، هالرسالة هذه مع كونها صغيرة الحجم هي أخيرًا صارت من حقِّ ناشر سعودي ، يمكن رأيتم .
السائل : مكتبة المعارف .
الشيخ : آ ؟
السائل : مكتبة المعارف .
الشيخ : أيوا ، فلو اتَّفقتم معه أنا ما عندي مانع .
السائل : جيد ، إن شاء الله نتَّصل به ، هو موجود ؟ كأنُّو سمعنا تُوفِّي ؟
الشيخ : لا ، موجود هنا في الرياض ، وأحيانًا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدَّد !
السائل : ما اسمه يا شيخ ؟ تعرف اسمه ؟
الشيخ : اسمه الشَّيخ سعد ، سعد إيش ؟ " سعد الراشد " .
السائل : في الرياض .
سائل آخر : مكتبة المعارف .
الشيخ : إي نعم .
...
الشيخ : وهل يجوز لي أن أحكم على شيء لم أشهَدْ فيه ؟ لكن أنا أسألك : لماذا يكون الحكم على الجميع ؟ وخذ أخفهم اللي حكموا عليه بالسجن ، سنة ولَّا سنتين ؟
السائل : سنتين .
الشيخ : سنتين ، هذا لماذا ليُقتل ؟ شو ساوى في دينك أنت شو ساوى حتى يقتل ؟
السائل : والله ما أعلم ، أنا ظني أنُّو اشتركوا في القتل .
الشيخ : المشاركة في القتل أي نوع كانت المشاركة توجب القتل قصاصًا ؟
السائل : المشاركة التي يكون فيها القتل .
الشيخ : ما جاوبتني ، أنت بس ريِّح حالك ؛ فكِّر بالسؤال وجاوب ؛ قول : نعم أو لا ؟
السائل : لا .
الشيخ : فإذًا شلون بدك ياني أنا أصدر حكم من فوق أنُّو يجب إعدام الجميع ؟!!
السائل : ... .
الشيخ : لذلك عملت لك هالمقدمة !
هنّ كم واحد هنن شنقوا ؛ أربعة ما هيك ؟
السائل : يعني اللي صدر بهم الحكم .
سائل آخر : صدر الحكم ؟
السائل : لا لسا .
سائل آخر : ... ما صدر الحكم فيهم لسا .
الشيخ : ما صدر ؟
السائل : لا لا ، اليوم ، عفوًا ... الأمس ... .
الشيخ : أنا هيك فهمت والله .
السائل : ... ما صدر ... .
الشيخ : عجيب !
السائل : تراجعوا عن قولهم .
الشيخ : فهمنا أنُّو صدر الحكم ، ونفَّذوا الحكم شنقًا .
السائل : في الجريدة ... أنه صدر ، اليوم قالوا للأسف نحن كتبنا خطأً أو نزل هذا سهوًا أو كذا !
سائل آخر : ما نفذ .
الشيخ : هل يجوز هدول الأربعة القَتَلَة شنقهم ؟
السائل : لا ، شنقهم لا يجوز .
الشيخ : هذا لازم تسأل عنه .
السائل : هو عارف الجواب هذا .
الشيخ : عارفه أنت ، وغيرك ؟
السائل : ما تعني ؟
الشيخ : إي ، لَكان نحن ليش فتحنا هالباب هاد ؟ إذا أنت علمت وغيرك ما علم تصير مثل حكايتك يعلم .
السائل : إذًا ما حكم الإعدام شنقًا في الإسلام ؟
الشيخ : ما يجوز .
السائل : طيب ؛ شو السبب ؟
الشيخ : السبب أنُّو قال - عليه السلام - : لا قَوَدَ إلا بالسيف ، إي نعم ، وهذا الحكم الشرعي العام ؛ القاتل يُقتل ، لكن ، يُقتل بالسيف ، لكن إذا كان قاتلٌ ما استعمل وسيلةً وحشيَّةً ما في قتيلٍ ما يُقتل هو بنفس هذه الوسيلة .
السائل : ما شاء الله !
الشيخ : بمعنى قاتل مجرم قتل شخصًا رميًا من فوق " البرندة " على الشارع ، فيُوضع فيما يُشبه ذلك المكان ويرمى حتى يموت على أمِّ رأسه . قاتل قتل إنسانًا رضّ بالحجر حتى مزَّق رأسه ، فيُقتل بنفس الطريقة وهكذا . رجل من اليهود في عهد الرسول - عليه السلام - شاف امرأة مسلمة الظاهر معها حلي ، فأراد أن يأخذ الحليَّ منها ، فرَضَخَ رأسها بالحجارة ثم ولَّى ، فلما أدركوها وجدوها على رمق من الحياة ، سألوها : مين فعل فيك هذا ؟ قالت : فلان اليهودي . طبعًا جابوه ، فأمر الرسول - عليه السلام - بأن يُقتل بنفس الطريقة ، إي نعم ، فالقاعدة أنُّو لا قَوَدَ إلا بالسيف .
والآن نمشي يا جماعة بدنا ساعة لنصل ، الساعة عشرة ونصف !
السائل : يا شيخ ، صارت ثمانية ونص والله ... .
الشيخ : ... والله ، لكن هَيْ بتكون عشرة وثلث .
السائل : عشرة وثلث ولَّا تسعة وثلث ؟
الشيخ : عشرة وثلث .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا هذا المجرم قتل قتلًا شنيعًا كذا قتلة ، وتمَّ إلقاء القبض عليه ؛ على أيِّ الطريقة رح يقتلوه ؟
الشيخ : على الطريقة التي قَتَلَ .
السائل : عدَّة طرق ؟
الشيخ : أشنع الطرق تُنفَّذ فيه .
السائل : ... ؟
الشيخ : أشنع .
السائل : أشنع .
الشيخ : إي ، عم ندلُّك العين عربية أشنع .
السائل : والله يا شيخنا ... ويشهد الله إخواننا مستعدِّين يسألوا للصبح .
الشيخ : بارك الله فيك .
سائل آخر : خيرها بغيرها إن شاء الله .
الشيخ : تعطي خبر النساء ... .
...
الشيخ : طُبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك ، هذا النوع يحتاج إلى استعداد من الطابع والناشر - أيضًا - ، وهذا كتيب من هذا القبيل ، القسم الآخر - وهو الأقل - ليس لأحدٍ فيه حق ، فيمكن أن يُعطى حق النشر من طرفي أنا ، وهذا الأمر سهل ، هالرسالة هذه مع كونها صغيرة الحجم هي أخيرًا صارت من حقِّ ناشر سعودي ، يمكن رأيتم .
السائل : مكتبة المعارف .
الشيخ : آ ؟
السائل : مكتبة المعارف .
الشيخ : أيوا ، فلو اتَّفقتم معه أنا ما عندي مانع .
السائل : جيد ، إن شاء الله نتَّصل به ، هو موجود ؟ كأنُّو سمعنا تُوفِّي ؟
الشيخ : لا ، موجود هنا في الرياض ، وأحيانًا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدَّد !
السائل : ما اسمه يا شيخ ؟ تعرف اسمه ؟
الشيخ : اسمه الشَّيخ سعد ، سعد إيش ؟ " سعد الراشد " .
السائل : في الرياض .
سائل آخر : مكتبة المعارف .
الشيخ : إي نعم .
...
الفتاوى المشابهة
- الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص - اللجنة الدائمة
- مسألة: من قتل دفاعا عن نفسه فطالبه أولياؤه ب... - ابن عثيمين
- كسر عظم الميت لا يوجب القصاص - ابن باز
- أسئلة عن بعض أحكام العقيقة ؟ - الالباني
- حكم استعجال أحد أولياء الدم في القتل - ابن باز
- كيف يجمع بين قول الله تعالى (( ولكم في القصاص... - الالباني
- من يتولى إقامة القصاص - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على من قتل قصاصًا من المسلمين - ابن باز
- هل يصلي الإمام على من قتل قصاصاً ؟ - ابن عثيمين
- هل يقتل المرتد قصاصاً ؟ - ابن عثيمين
- أسئلة عن بعض أحكام القصاص ؟ - الالباني