هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16647 )
س1: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينًا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟
ج 1: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،
قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينًا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟
ج 1: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،
قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- من قتل كافرا خطأ هل فيه كفارة.؟ - ابن عثيمين
- مسألة في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- قتل الخطأ - الفوزان
- العتق والصيام في كفارة القتل خطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام - اللجنة الدائمة