قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ودفعت الدية ماذا عليه من الكفارات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3998 )
س: رجل قتل رجلاً بعيار ناري غير متعمد ، ودفعت الدية
فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دل عليه القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل قتل رجلاً بعيار ناري غير متعمد ، ودفعت الدية
فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دل عليه القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما يلزم المرأة إذا أسقطت الجنين متعمدة - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- من قتل خطأ فالدية والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع - ابن باز
- هل بيع ذهب عيار ثمانية عشر بذهب عيار أربعة و... - ابن عثيمين
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- كتاب الديات : باب : قول الله تعالى : (( ومن... - ابن عثيمين
- هل تسقط كفارة القتل إذا عفى أولياء الدم؟ - ابن باز
- ما كفارة القتل غير المتعمد؟ - ابن باز
- قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ودفعت الدي... - اللجنة الدائمة