ما يلزم المرأة إذا أسقطت الجنين متعمدة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19590 )
س1: امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة؟
ج 1: إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها؛ وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرمًا يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة؟
ج 1: إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها؛ وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرمًا يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كتاب الديات : باب : قول الله تعالى : (( ومن... - ابن عثيمين
- حكم صلاة المرأة إذا أسقطت جنينا في الشهر الثالث - الفوزان
- حكم الفدية للمُحْرم في القتل المتعمد للصيد - ابن باز
- الجن هل يدخلون الجنة - اللجنة الدائمة
- تعمدت إسقاط الجنين وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- اليمين المتعمد عن الخطأ - اللجنة الدائمة
- قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ودفعت الدي... - اللجنة الدائمة
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- حكم من أسقطت جنينها متعمدة بعد اكتماله - ابن باز
- ما كفارة القتل غير المتعمد؟ - ابن باز
- ما يلزم المرأة إذا أسقطت الجنين متعمدة - اللجنة الدائمة