تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3516  )   س: في أثناء الوعظ في سوق  الحرجة  عرض رجل سؤالاً فيه: إن زوجته  وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار  ، وذهبت من عند ابنها ...
العالم
طريقة البحث
وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار فمات منها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3516 )
س: في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤالاً فيه: إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار ، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار، توفي على طريق هذه القضية، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها للاستعداد بما صدر من سماحتكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنًا لها سنه شهران عند النار، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها،
قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ، إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، ولا يجزئ في ذلك الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيًّا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste