من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته.
الفتاوى المشابهة
- امرأة تخفى المكافاة التي تعطي لولدها عن زوجه... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) - ابن عثيمين
- مات رجل بسبب مشكلة مع ولده فهل تلزم الولد كفارة؟ - ابن باز
- حديث الشيخ على علاقة الولد والمال وأن الولد أع... - الالباني
- حكم من أنكر نسبة ولده إليه - ابن عثيمين
- في تفسير ابن جرير الطبري حديث ( إن الله ينفع ب... - الالباني
- سؤال ما معنى الولدان قوله تعالى:{ ويطوف عليه... - ابن عثيمين
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟ - ابن باز