صيام رمضان والفطر في السفر هل يقطع التتابع في صيام الكفارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18921 )
س: وقع علي حادث وتوفي شخصان، واستفتيت سماحتكم وذكرتم أنه يلزم أن أصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين، وقمت بالصيام من 29 \ 4 \ 1417 هـ، وسوف يدخل شهر رمضان إن شاء الله ويبقى علي يوم أو يومان، وسؤالي يتلخص فيما يلي: 1 - إذا دخل شهر رمضان وباقي علي بعض الأيام هل أكملها بعد رمضان أو اعتبر أن الأيام الأولى من رمضان تعتبر تكملة للكفارة وأقضي ما فاتني من رمضان؟ 2 - إذا كنت على سفر هل يجوز لي الإفطار؟ 3 - إذا مرضت لا سمح الله وأعطيت حقنة أو أخذ مني تحليل دم هل يفسد الصوم للأيام السابقة أو اليوم نفسه؟ 4 - في يوم من الأيام وأنا صائم - أي: اليوم التاسع من أيام بدايتي للصوم - قمت وقبلت زوجتي ونزل مني ودي أو مذي، هل يفسد الصوم لليوم نفسه أو الأيام الماضية من الصيام
أو لا يفسد؟
ج: أولاً : إذا دخل شهر رمضان فعليك أن تصومه بنية رمضان، ثم بعد العيد مباشرة تكمل ما بقي عليك من صيام الكفارة. ثانيًا : إذا سافرت أثناء صيام الكفارة فإنه يجوز لك الإفطار ولا يؤثر ذلك على التتابع. ثالثًا : إذا كان الخارج منك منيًّا فإن صومك فاسد، وعليك ابتداء المدة من اليوم التالي لذلك اليوم، أما إذا كان الخارج منك مذيًا فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: وقع علي حادث وتوفي شخصان، واستفتيت سماحتكم وذكرتم أنه يلزم أن أصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين، وقمت بالصيام من 29 \ 4 \ 1417 هـ، وسوف يدخل شهر رمضان إن شاء الله ويبقى علي يوم أو يومان، وسؤالي يتلخص فيما يلي: 1 - إذا دخل شهر رمضان وباقي علي بعض الأيام هل أكملها بعد رمضان أو اعتبر أن الأيام الأولى من رمضان تعتبر تكملة للكفارة وأقضي ما فاتني من رمضان؟ 2 - إذا كنت على سفر هل يجوز لي الإفطار؟ 3 - إذا مرضت لا سمح الله وأعطيت حقنة أو أخذ مني تحليل دم هل يفسد الصوم للأيام السابقة أو اليوم نفسه؟ 4 - في يوم من الأيام وأنا صائم - أي: اليوم التاسع من أيام بدايتي للصوم - قمت وقبلت زوجتي ونزل مني ودي أو مذي، هل يفسد الصوم لليوم نفسه أو الأيام الماضية من الصيام
أو لا يفسد؟
ج: أولاً : إذا دخل شهر رمضان فعليك أن تصومه بنية رمضان، ثم بعد العيد مباشرة تكمل ما بقي عليك من صيام الكفارة. ثانيًا : إذا سافرت أثناء صيام الكفارة فإنه يجوز لك الإفطار ولا يؤثر ذلك على التتابع. ثالثًا : إذا كان الخارج منك منيًّا فإن صومك فاسد، وعليك ابتداء المدة من اليوم التالي لذلك اليوم، أما إذا كان الخارج منك مذيًا فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- عيد الأضحى هل يقطع التتابع في صيام الكفارة - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- الصوم بعد رمضان - ابن عثيمين
- حكم إدخال نية صيام الكفارة مع صيام رمضان - ابن باز
- التتابع في صوم الكفارة إلا لعذر - اللجنة الدائمة
- من كانت عليه كفارة صيام شهرين هل ينقطع التتا... - ابن عثيمين
- أفضل الصيام بعد رمضان - الفوزان
- الأيام التي يستحب صيامها غير شهر رمضان - اللجنة الدائمة
- مشروعية الصيام في غير رمضان - ابن عثيمين
- الصيام في السفر - اللجنة الدائمة
- صيام رمضان والفطر في السفر هل يقطع التتا... - اللجنة الدائمة