تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد - ابن بازالسؤال: رجل عليه كفارة قتل الخطأ، وعزم على صيام شهرين متتابعين، وصام أربعة أيام منها، وذكر له عتق رقبة وأعتقها، وعند ذلك توقف عن الصيام، فهل عليه شيء في...
العالم
طريقة البحث
بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل عليه كفارة قتل الخطأ، وعزم على صيام شهرين متتابعين، وصام أربعة أيام منها، وذكر له عتق رقبة وأعتقها، وعند ذلك توقف عن الصيام، فهل عليه شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد هو إعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} إلى أن قال سبحانه: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:92].
وإذا شرع في الصيام ثم وجد رقبة فأعتقها كفاه ذلك، ولا شيء عليه، وليس عليه إتمام في الصيام. والله ولي التوفيق.

Webiste