تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جميع ما خلفه الميت لورثته وليس لأحد أن ي... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6599  )   س: إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالغرم، أي: إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب وال...
العالم
طريقة البحث
جميع ما خلفه الميت لورثته وليس لأحد أن يأخذ منه شيئا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6599 )
س: إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالغرم، أي: إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل؟
ج: مال الميت وديته - بعد تسديد دينه إن كان مدينًا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى - لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste