تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الإطعام في الكفارة هل يجوز نقودا - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6892  )  س:  هل يجوز  إطعام المسكين بإعطائه نقودًا  ، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدًا بالريال، وهل يجزئ عن الطعا...
العالم
طريقة البحث
الإطعام في الكفارة هل يجوز نقودا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6892 )
س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودًا ، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدًا بالريال، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعامًا من أحد الأطعمة المذكورة: (التمر، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز)؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste