تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رمى زوجته بروثة فأسقطت ولدها - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  12373  )  س2:  رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدًا وبنتًا أعمارهما فوق ستة أشهر...
العالم
طريقة البحث
رمى زوجته بروثة فأسقطت ولدها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12373 )
س2: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدًا وبنتًا أعمارهما فوق ستة أشهر ، الرجل متوفى وله بنتان. إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،
وهل عليه دية، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة؟

ج2: يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste