تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جامعالفتوى
العالم
طريقة البحث
جامع زوجته وهي حامل فأسقطت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5717 )
س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة؛ لأنها مكرهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.