جامع زوجته وهي حامل فأسقطت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5717 )
س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة؛ لأنها مكرهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة؛ لأنها مكرهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وهي حامل ثم راجعها بعد الوضع - ابن باز
- المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- ضرب زوجته فأسقطت حملها - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته وهي حامل فأجهضت - اللجنة الدائمة
- هل يجوز طلاق الحامل - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته وهي حامل - اللجنة الدائمة
- مجامعة الزوجة وهي حامل - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته وهي حامل فأسقطت - اللجنة الدائمة