ضرب زوجته فأسقطت حملها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقـم ( 16129 )
س: منذ أربعين سنة تقريبًا كان والدي وعمـي يسكنان في منزل واحد، وكل بعائلته، وقد كان لكل واحدة من زوجاتهما غنم تخصها من قبل أهلها، وحصل أنه سافر عمـي وكان والدي العائل الوحيد للعائلتين، وفي أحد الأيام قام أقارب زوجة عمـي بالزيارة لها، عند ذلك قام والدي وحاول أن يذبح من غنم والدتي الخاصة بها، إلا أنها رفضت ومنعته من أن يأخذ شيئًا من الغنم، وقالت له: اذهب إلى زوجة أخيك وخذ من غنمها فإن الضيوف من أقاربها، بعد هذا القول أصر والدي بالأخذ من غنمها بالقوة، بل إلى أكثر من ذلك، حيث قام بضربها في مختلف جسمها ودفعها على الأرض، ووقعت وهي حامل في شهرها التاسع، مما أدى هذا الفعل إلى أجهاضها بعد عشرة أيام تقريبًا بطفلتين، خرجت الأولى منهن ميتة، والثانية مكثت يومين ثم توفيت، وحدثتني والدتي عن هذا الموضوع، وقالت أيضًا: إن الضرب كان واضحًا على الجنين، مما يدل أن الوفاة كانت من أثر
الضرب، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل؟ والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والـدك كفـارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفـاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة عن كـل واحـدة من الطفلتين، فـإن لم يجـد صـام شـهرين متتابعين عن كل منهما، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح، والدية هـي عُشر دية الأم عن الجنـين الذي سقط ميتًا، ودية كاملة عن الثاني الذي سـقط حيًّا، وبـاقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا، أما المتسبب في القتـل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدًا عن الإرث من الطفلتين؛ لكونه قاتلاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: منذ أربعين سنة تقريبًا كان والدي وعمـي يسكنان في منزل واحد، وكل بعائلته، وقد كان لكل واحدة من زوجاتهما غنم تخصها من قبل أهلها، وحصل أنه سافر عمـي وكان والدي العائل الوحيد للعائلتين، وفي أحد الأيام قام أقارب زوجة عمـي بالزيارة لها، عند ذلك قام والدي وحاول أن يذبح من غنم والدتي الخاصة بها، إلا أنها رفضت ومنعته من أن يأخذ شيئًا من الغنم، وقالت له: اذهب إلى زوجة أخيك وخذ من غنمها فإن الضيوف من أقاربها، بعد هذا القول أصر والدي بالأخذ من غنمها بالقوة، بل إلى أكثر من ذلك، حيث قام بضربها في مختلف جسمها ودفعها على الأرض، ووقعت وهي حامل في شهرها التاسع، مما أدى هذا الفعل إلى أجهاضها بعد عشرة أيام تقريبًا بطفلتين، خرجت الأولى منهن ميتة، والثانية مكثت يومين ثم توفيت، وحدثتني والدتي عن هذا الموضوع، وقالت أيضًا: إن الضرب كان واضحًا على الجنين، مما يدل أن الوفاة كانت من أثر
الضرب، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل؟ والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والـدك كفـارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفـاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة عن كـل واحـدة من الطفلتين، فـإن لم يجـد صـام شـهرين متتابعين عن كل منهما، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح، والدية هـي عُشر دية الأم عن الجنـين الذي سقط ميتًا، ودية كاملة عن الثاني الذي سـقط حيًّا، وبـاقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا، أما المتسبب في القتـل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدًا عن الإرث من الطفلتين؛ لكونه قاتلاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي... - ابن عثيمين
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- رجل قال لزوجته إن لم تسقطي ما في بطنك فأنت ط... - ابن عثيمين
- والدي يكثر من ضرب الغنم فهل عليه إثم في ذلك ؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... فالمت... - ابن عثيمين
- زوجة فعلت شيئا لا يرضي الزوج فأقسم عليها أرب... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... و الم... - ابن عثيمين
- جامع زوجته وهي حامل فأسقطت - اللجنة الدائمة
- التفصيل في حكم ضرب الزوجة - ابن باز
- ضرب الزوجة - الفوزان
- ضرب زوجته فأسقطت حملها - اللجنة الدائمة