تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يصح الصيام مع من عليه كفارة مساعدة له

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16451 )
س1: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته ؛ لأن عنده أعمالاً؟
ج1: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.