هل يصح الصيام مع من عليه كفارة مساعدة له
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16451 )
س1: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته ؛ لأن عنده أعمالاً؟
ج1: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته ؛ لأن عنده أعمالاً؟
ج1: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصيام عن الزوجة وعليه صيام - اللجنة الدائمة
- هل على المريض كفارة ترك الصلاة والصيام - الفوزان
- حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه - ابن باز
- إذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة - اللجنة الدائمة
- الصيام عن الميت - اللجنة الدائمة
- صيام النوافل ينوي الإنسان صيام يوم - اللجنة الدائمة
- الصيام عن المتوفى لأداء كفارة القتل - اللجنة الدائمة
- الحكمة من مشروعية الصيام - الفوزان
- إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكو... - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- هل يصح الصيام مع من عليه كفارة مساعدة له - اللجنة الدائمة