تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أسقطت اثنين توأم بسبب معاملة زوجها لها

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19932 )
س: إني متزوجة (ع. ج. م. ذ) والمذكـور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسًا، ما بين بنت وولد، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسًا، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية، وإني صمـت عن السقوط شهرين وبقي شهران، أستفتيكم عن ذلك، مـع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى، وحالتي الله يعلمها. أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت؟
ج: إذا كنت متسببة في إسقاط الجنييـن المذكورين بتعـد أو تفريط، وكان بعد نفخ الروح فيهما، فعليك الكفارة، وهي: عتـق رقبة مؤمنة عن كل واحـد منهمـا، فـإن لم يوجـد فصيـام شـهرين متتابعـين عن كل واحد منهما، وإن كـان الإسقاط لم يحصل بسبب منك، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما - أي: قبل دخولهمـا
في الشهر الخامس - فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.