أسقطت ولدها بعد ما تم له أثر من أربعة أشهر
اللجنة الدائمة
س: إني أخذت بالفتوى المنسوبة للشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يجوز إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر، فأسقطت زوجتي جنينها بواسطة علاج اشتريته لها من أجل الإسقاط، فتبيّن بعد الإسقاط أن الجنين أكثر من أربعة أشهر، فهل عليّ كفارة أو على زوجتي؟
ج: على زوجتك كفارة القتل؛ لأنها مباشرة للإسقاط، وكفارة القتل: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين، مع التوبة إلى الله تعالى؛ لأن ما حصل منها أمر محرم تأثم عليه. أما أنت فقد ارتكبت إثمًا عظيمًا وجرمًا كبيرًا بمشاركتك في إحضار الدواء المسبب للإسقاط فعليك التوبة من ذلك والاستغفار، وليس عليك كفارة والحالة هذه.
ج: على زوجتك كفارة القتل؛ لأنها مباشرة للإسقاط، وكفارة القتل: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين، مع التوبة إلى الله تعالى؛ لأن ما حصل منها أمر محرم تأثم عليه. أما أنت فقد ارتكبت إثمًا عظيمًا وجرمًا كبيرًا بمشاركتك في إحضار الدواء المسبب للإسقاط فعليك التوبة من ذلك والاستغفار، وليس عليك كفارة والحالة هذه.
الفتاوى المشابهة
- إسقاط الحمل عمدا - اللجنة الدائمة
- إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- رجل قال لزوجته إن لم تسقطي ما في بطنك فأنت ط... - ابن عثيمين
- تعمدت إسقاط الجنين وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : ما حكم إسقاط الحمل في الأشهر ا... - ابن عثيمين
- حكم إسقاط الجنين في الأشهر الأوائل - ابن باز
- أسقطت في أشهرها الأولى - اللجنة الدائمة
- رجل أمر امرأته أن تسقط ولدها وهو دون أربعة أ... - ابن عثيمين
- أسقطت ولدها بعد ما تم له أثر من أربعة أشهر - اللجنة الدائمة