تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أسقطت ولدها بعد ما تم له أثر من أربعة أشهر - اللجنة الدائمة س: إني أخذت بالفتوى المنسوبة للشيخ:  محمد بن عثيمين  رحمه الله، أنه يجوز  إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر،  فأسقطت زوجتي جنينها بواسطة علاج اشتريته لها...
العالم
طريقة البحث
أسقطت ولدها بعد ما تم له أثر من أربعة أشهر
اللجنة الدائمة
س: إني أخذت بالفتوى المنسوبة للشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يجوز إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر، فأسقطت زوجتي جنينها بواسطة علاج اشتريته لها من أجل الإسقاط، فتبيّن بعد الإسقاط أن الجنين أكثر من أربعة أشهر، فهل عليّ كفارة أو على زوجتي؟
ج: على زوجتك كفارة القتل؛ لأنها مباشرة للإسقاط، وكفارة القتل: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين، مع التوبة إلى الله تعالى؛ لأن ما حصل منها أمر محرم تأثم عليه. أما أنت فقد ارتكبت إثمًا عظيمًا وجرمًا كبيرًا بمشاركتك في إحضار الدواء المسبب للإسقاط فعليك التوبة من ذلك والاستغفار، وليس عليك كفارة والحالة هذه.


Webiste