حمل المرأة لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19337 )
س: إنني امرأة ولدي خمسة أطفال، وإنني امرأة قدر الله وشاء لي أن أحمل بالطفل السادس، وأنا إنسانة عصبية، وإن جسمي لا يتحمل الحمل، وقمت بزيارة إحدى الصديقات بإحدى المستشفيات وطلبت المساعدة منها، وقامت بصرف حبوب للإجهاض، وقمت باستعمالها في المنزل، وخلال أيام قليلة نقلني زوجي إلى المستشفى وقاموا بالمستشفى بتنزيل الطفل، وذلك بسبب النزيف الحاد، وذلك خلال شهر ونصف تقريبًا من
الحمل، وبعد ذلك أحسست بالندم الشديد، ولذلك أقدم مشكلتي هذه بين يديكم يحفظكم الله بأمل من الله ثم منكم الرد على وجه السرعة؛ لأنني أعيش أسوأ أيامي
ج: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يومًا فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية. أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا حرم إسقاطه؛ لأنه بعد الأربعين يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرًا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل، وعلى ذلك فإقدامكِ على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهرًا ونصف شهر من تلقاء نفسك بحجة أنك عصبية وأن جسمك لا يتحمل الحمل - إقدام على عمل محرم، يجب عليك التوبة النصوح منه، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ مستقبلاً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني امرأة ولدي خمسة أطفال، وإنني امرأة قدر الله وشاء لي أن أحمل بالطفل السادس، وأنا إنسانة عصبية، وإن جسمي لا يتحمل الحمل، وقمت بزيارة إحدى الصديقات بإحدى المستشفيات وطلبت المساعدة منها، وقامت بصرف حبوب للإجهاض، وقمت باستعمالها في المنزل، وخلال أيام قليلة نقلني زوجي إلى المستشفى وقاموا بالمستشفى بتنزيل الطفل، وذلك بسبب النزيف الحاد، وذلك خلال شهر ونصف تقريبًا من
الحمل، وبعد ذلك أحسست بالندم الشديد، ولذلك أقدم مشكلتي هذه بين يديكم يحفظكم الله بأمل من الله ثم منكم الرد على وجه السرعة؛ لأنني أعيش أسوأ أيامي
ج: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يومًا فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية. أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا حرم إسقاطه؛ لأنه بعد الأربعين يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرًا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل، وعلى ذلك فإقدامكِ على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهرًا ونصف شهر من تلقاء نفسك بحجة أنك عصبية وأن جسمك لا يتحمل الحمل - إقدام على عمل محرم، يجب عليك التوبة النصوح منه، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ مستقبلاً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل : ما حكم إسقاط الحمل في الأشهر ا... - ابن عثيمين
- حكم امتناع المرأة عن الحمل بسبب الضرر، وحكم إسق... - ابن باز
- ما حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل.؟ - ابن عثيمين
- حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل - ابن باز
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل لضرورة - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل للضرورة - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- حمل المرأة لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله... - اللجنة الدائمة