تعمدت إسقاط ولدها
اللجنة الدائمة
س: جدتي رحمها الله توفيت قبل 7 سنوات تقريبًا وسمعنا قبل أشهر ماضية أنها قبل 40 سنة حملت وهي لا تريد هذا الحمل وقامت بحمل أثقال حتى سقط حملها ولا يعلم هل هي سألت بعد ذلك أو لا وهي تقريبًا كانت جاهلة بحكم الإسقاط المتعمد؛ لأنها كانت في البادية، وجميع أولادها من أبناء وبنات يقولون: لم نسمع بهذا الحمل منها من قبل، سوى إحدى البنات تقول: سمعت به وكان ولد ولا يعلم كم كان عمره عند الإسقاط والذي أعطانا الخبر امرأة، علمًا أنها يقولون كانت مريضة من الحمل الذي قبله وهذا ما جعلها تقوم بإسقاط هذا الجنين، في هذه الحالة ما حكم إسقاطها للجنين؟ وماذا يترتب عليها من صيام وكفارة؟
ج: ما فعلته جدة السائل من إسقاطها لحملها إنما كان على وجه العمد والتعمد للقتل لا كفارة عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذنبه أعظم من أن تستره الكفارة. وبناء على ذلك فلا يشرع لورثة
هذه المرأة الصيام عنها إذ لم تجب عليها كفارة، ثم إنه لم يثبت أن هذا الإسقاط كان بعد نفخ الروح، والكفارة لا تجب إلا بالإسقاط خطأ بعد نفخ الروح في الجنين.
ج: ما فعلته جدة السائل من إسقاطها لحملها إنما كان على وجه العمد والتعمد للقتل لا كفارة عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذنبه أعظم من أن تستره الكفارة. وبناء على ذلك فلا يشرع لورثة
هذه المرأة الصيام عنها إذ لم تجب عليها كفارة، ثم إنه لم يثبت أن هذا الإسقاط كان بعد نفخ الروح، والكفارة لا تجب إلا بالإسقاط خطأ بعد نفخ الروح في الجنين.
الفتاوى المشابهة
- إسقاط الحمل عمدا - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه لتشوه... - ابن عثيمين
- متى يحرم إسقاط الجنين .؟ - الالباني
- اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الجنين - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : ما حكم إسقاط الحمل في الأشهر ا... - ابن عثيمين
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل - ابن باز
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- ما حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل.؟ - ابن عثيمين
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة