التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟
أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟ السائل: أثناء العدة.
الشيخ: طيب إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟ السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.
الشيخ: إذاً فليس عليه الطلاق.
أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟ السائل: أثناء العدة.
الشيخ: طيب إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟ السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.
الشيخ: إذاً فليس عليه الطلاق.
الفتاوى المشابهة
- التلفظ بالطلاق على قطع الرحم - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين
- الطلاق لا يقع بالشك - ابن باز
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة
- هل كتابة الطلاق كالتلفظ به؟ - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع - ابن عثيمين