طلقها وأمرها بالخروج فلم تخرج فقال لها أنا قلت لك إنك مطلقة ثم قال لها مرة ثالثة لما حضر الضابط إنني طلقتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 926 )
س: كنت متزوجًا بامرأة تدعى (س.م.أ) وسافرت إلى الخارج وتزوجت من ابنة عمة زوجتي المتوفاة، ولما عدت إلى دار زوجتي المذكورة أخبرتها وحصل بيننا اتفاق، وفي يوم ما دخلت منزلي فوجدت معها أمها وأخاها، وحصلت بيني وبينها مشادة كلامية، فقلت لها: اطلعي من الدار، فامتنعت، فقلت لها: (أنت طالق)، وخرجت أنا، وبعد ثلاث ساعات تقريبًا عدت إلى الدار فوجدتها فيها، فقلت لها: (أنا قلت لك: إنك مطلقة) وقصدي طلقة واحدة، لماذا لم تخرجي، فلم تخرج، فذهبت إلى الإمارة والشرطة فحضر معي ضابط وعمدة المحلة وصاحب العمارة، فقلت لهم: إنني طلقتها ولم تخرج وأريد إخراجها خشية أن يحدث بيننا شيء لا تحمد عقباه، وقد مضى على ذلك ما يقارب ثلاث سنوات، والآن كل منا يرغب العودة إلى الآخر من أجل الأولاد، فأفتونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل أولاً من أنه طلق زوجته طلقة واحدة، وأنه لما وجدها لم تخرج من بيته قال لها ثانيًا: (أنا قلت لك: إنك مطلقة)، ثم قال لها ثالثًا عندما حضر الضابط لإخراجها: (إني طلقتها)- فما حصل منه يعتبر طلقة واحدة؛ لأن
تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارًا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: كنت متزوجًا بامرأة تدعى (س.م.أ) وسافرت إلى الخارج وتزوجت من ابنة عمة زوجتي المتوفاة، ولما عدت إلى دار زوجتي المذكورة أخبرتها وحصل بيننا اتفاق، وفي يوم ما دخلت منزلي فوجدت معها أمها وأخاها، وحصلت بيني وبينها مشادة كلامية، فقلت لها: اطلعي من الدار، فامتنعت، فقلت لها: (أنت طالق)، وخرجت أنا، وبعد ثلاث ساعات تقريبًا عدت إلى الدار فوجدتها فيها، فقلت لها: (أنا قلت لك: إنك مطلقة) وقصدي طلقة واحدة، لماذا لم تخرجي، فلم تخرج، فذهبت إلى الإمارة والشرطة فحضر معي ضابط وعمدة المحلة وصاحب العمارة، فقلت لهم: إنني طلقتها ولم تخرج وأريد إخراجها خشية أن يحدث بيننا شيء لا تحمد عقباه، وقد مضى على ذلك ما يقارب ثلاث سنوات، والآن كل منا يرغب العودة إلى الآخر من أجل الأولاد، فأفتونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل أولاً من أنه طلق زوجته طلقة واحدة، وأنه لما وجدها لم تخرج من بيته قال لها ثانيًا: (أنا قلت لك: إنك مطلقة)، ثم قال لها ثالثًا عندما حضر الضابط لإخراجها: (إني طلقتها)- فما حصل منه يعتبر طلقة واحدة؛ لأن
تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارًا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
