اشترط عليه أهلها أن رجوعه إلى زوجته الأولى يعتبر طلاقا لبنتهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 401 )
س: تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية؟
ج: ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية؟
ج: ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز
- كتب طلاق زوجته وأرسله وأفاد القاضي أن هذ... - اللجنة الدائمة
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب... - اللجنة الدائمة
- حلف أبي بالطلاق بسبب رجوعي لبيت زوجي فما الحكم؟ - ابن باز
- هل يصح للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يطلقها.؟ - ابن عثيمين
- لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا - اللجنة الدائمة
- حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى - ابن باز
- اشترط عليه أهلها أن رجوعه إلى زوجته الأو... - اللجنة الدائمة