تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حلف على زوجته أن تأخذ حبوب منع الحمل وإذا حملت فسوف يطلقها

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9044 )
س5: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها .
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.

ج5: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.