حلف على زوجته أن تأخذ حبوب منع الحمل وإذا حملت فسوف يطلقها
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9044 )
س5: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها .
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.
ج5: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها .
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.
ج5: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم استعمال حبوب منع الحمل؟ - ابن باز
- حكم استعمال اللولب وحبوب منع الحمل - ابن باز
- ما حكم أخذ النساء لحبوب منع الحمل بحجة أنهن لا... - الالباني
- حكم استخدام حبوب منع الحمل - ابن عثيمين
- ضوابط أخذ حبوب منع الحمل - ابن باز
- حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل دون إذن زوجها - ابن باز
- تعاطي حبوب منع الحمل - الفوزان
- حكم استعمال حبوب منع الحمل - ابن باز
- هل يجوز تعاطي حبوب منع الحمل؟ - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال حبوب الحمل - ابن عثيمين
- حلف على زوجته أن تأخذ حبوب منع الحمل وإذ... - اللجنة الدائمة