تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلفالسؤال
العالم
طريقة البحث
حلف على زوجته أن تأخذ حبوب منع الحمل وإذا حملت فسوف يطلقها
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9044 )
س5: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها .
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.

ج5: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.