حلف بالطلاق لرجل أن يرسل له دينه وأرسله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 212 )
س: أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل: هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه
شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل: هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه
شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
