تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال عليه الحرام ما عاد إلى الطائف مكان إ... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  2052  )   س: عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له  قال: عليه الحرام...
العالم
طريقة البحث
قال عليه الحرام ما عاد إلى الطائف مكان إقامة زوجتي إلا في الصيفية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2052 )
س: عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له قال: عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي
إلا في الصيفية، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste