طلقها أربع طلقات ولا يعرف حدود الطلاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 258 )
س: قد طلقت زوجتي (ر. ف) بسبب ضيقة، وطلقتها أربع
طلقات، قلت: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) وقلت: تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق، وهي كلفتني على ذلك.
ج: إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قد طلقت زوجتي (ر. ف) بسبب ضيقة، وطلقتها أربع
طلقات، قلت: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) وقلت: تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق، وهي كلفتني على ذلك.
ج: إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- ما حكم من طلق زوجته وحلف عليها بالطلاق ؟ - الالباني
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- طلقها طلقتين ثم أعادها بعقد جديد تحسب ال... - اللجنة الدائمة
- طلقها أربع طلقات ولا يعرف حدود الطلاق - اللجنة الدائمة