ما حكم دخول الصبي فوق سبع سنين على النساء؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المُميِّز الذي فوق السبع إذا كان يعرف أمور النساء يُمنع من الدخول؟
الجواب:
هذا يرجع إلى المصلحة، يرجع إلى ولي الأمر، القرآن قال: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، إذا بلغ الحُلم، أما قبل ذلك فيُمنع في الأحوال الثلاثة التي بيَّنها الله في سورة النور.
المُميِّز الذي فوق السبع إذا كان يعرف أمور النساء يُمنع من الدخول؟
الجواب:
هذا يرجع إلى المصلحة، يرجع إلى ولي الأمر، القرآن قال: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، إذا بلغ الحُلم، أما قبل ذلك فيُمنع في الأحوال الثلاثة التي بيَّنها الله في سورة النور.
الفتاوى المشابهة
- دخول الأطفال للمساجد - اللجنة الدائمة
- وجوب الصلاة على من بلغ سبع سنين - ابن عثيمين
- دخول الطفل على النساء - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ الحلم - ابن باز
- صلاة الصبي وأمره بها - اللجنة الدائمة
- الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء - ابن عثيمين
- حكم أمر الصبي المميز بالصيام - ابن باز
- منع الأطفال من الدخول على المعتدة - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الأطفال المساجد - اللجنة الدائمة
- حد عورة الصبي الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين. - ابن عثيمين
- ما حكم دخول الصبي فوق سبع سنين على النساء؟ - ابن باز