المحدة هل تخرج لصلاة التراويح
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14259 )
س: هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟
ج: يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟
ج: يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام - الفوزان
- هل يجوز للمرأة التي في الحداد أن تخرج لصلاة... - ابن عثيمين
- بيان الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد - الفوزان
- حكم صلاة التراويح في المنزل - ابن باز
- حكم صلاة التراويح - الفوزان
- صلاة التراويح وصلاة التهجد - الفوزان
- صلاة التراويح في البيت - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة التراويح - اللجنة الدائمة
- صلاة التراويح - الفوزان
- المحدة هل تخرج لصلاة التراويح وتعتمر - اللجنة الدائمة
- المحدة هل تخرج لصلاة التراويح - اللجنة الدائمة