نقلها أولياؤها من بيتها إلى مسكنهم ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16817 )
س3: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.
ج3: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع
البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.
ج3: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع
البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من مشروعية العدة - ابن باز
- حلفت أن تبقى في البيت إلى أن تموت فنقل أ... - اللجنة الدائمة
- تعارف الناس على بقاء الزوجة في بيت أهلها - اللجنة الدائمة
- المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذ... - اللجنة الدائمة
- بناء المسكن المحتاج إليه - اللجنة الدائمة
- الاختلاط في المسكن - اللجنة الدائمة
- حكم قول الزوج لزوجته: ما عدتي جالسة في بيتي - ابن باز
- حكم بقاء المرأة في بيت زوجها بعد انتهاء العدة - ابن باز
- عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها - ابن باز
- بقاء المحدة في بيت الزوجية - اللجنة الدائمة
- نقلها أولياؤها من بيتها إلى مسكنهم ومنعو... - اللجنة الدائمة