بناء المسكن المحتاج إليه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7452 )
س: هناك صديق متزوج وله ولدان، ووظيفته جيدة، ولكن هو متردد في جمع الأموال، علمًا بأنه لا يملك بيته الخاص له، ويسكن في الشقة المستأجرة، هل يجوز له أن يجمع المال ليصنع البيت ، وسبب تردده بأنه قد قرأ آيه من القرآن الكريم: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وأيضًا قـرأ الحديث ما معناه: أن المرء لا يجوز له أن يملك ويجمع أكثر من حاجاته، بل عليه أن ينفق كل ما بقي من حاجاته، وأيضًا حاول مرارًا أن يجمع المبلغ لصنع البيت ولكن قابله كل مرة واحد أكثر حاجة للمال منه وهو يعطيه، فهل عليه أن يمتنع من العطاء حتى يكون عنده بيت ويرد السائل؟
ج: أولاً : لمن ذكرت أن يوفـر من كسـبه مـا لا يجحـف بـه وبأسرته ما يبني به بيتا لسكناه وسكنى من يعول، وليس في القرآن ولا في السنة الثابتة ما يمنع من ذلك، ولا ما يوجب على المسلم أن يتصدق أو يتبرع بكل ما زاد عـن حاجتـه، ثـم إن المسـكن الـذي يملكه ويأوي إليه هو ومن يعول من حاجته، وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة أيضًا ما يوجب على المسلم أن يدفع مـن ماله لمن هو أشد حاجة منه حتى يرفـع مستواه ويجعله مثلـه في الحـاجـة أو
قريبًا منه، إنما فرض الله الزكاة فيما توفـر من المـال الزكـوي، وإذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ تملكـه وفـرض عند الشدة المهلكة أو الفاجعة ما يحقق النجاة أو الخلاص منهـا، ويتعـين ذلـك على الموجودين في مكان الشدة، فيجب ذلك عينًا أو كفاية عليهم حسب الحال. ثانيًا : قد كان من الصحابة رضي الله عنهم الأغنيـاء كعثمـان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، وبلـغ مـا زاد على حاجتهم وتوفـر لديهـم من الأموال الزكوية نصابًا وحـال عليه الحول ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من الزكاة، بل كان ينصح الجبـاة ويوصيهم بإنصافهم وبالعدل بينهم وبين مصارف الزكـاة حتى لا يجـوروا علـى أصحـاب رؤوس الأمـوال ولا يبخسـوا الفقـراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة حظهم، ورحمة بالطرفين وإقامـة للعدل بينهم، وكان لا يزيد في النوازل على أن يحثهم على الإنفاق كما حصل في غزوة تبوك ، فمنهم من أتى بكل مالـه كـأبي بكـر ، ومنهم من أتى بنصفه كعمر ، ومنهم من عرف عنه أنه جهز جيـش العسرة كعثمان رضي الله عنهم، والقصـد أن كـلاًّ منهـم دفـع ما طابت به نفسه استجابة للخـير ومعونة للجهـاد في سبيل الله، ولم
ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر، وحـث على الوصية بالمال، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المـال كثـيرًا والورثة قلة، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالاً في ملكـه يزيد كثيرًا عن حاجته. وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هناك صديق متزوج وله ولدان، ووظيفته جيدة، ولكن هو متردد في جمع الأموال، علمًا بأنه لا يملك بيته الخاص له، ويسكن في الشقة المستأجرة، هل يجوز له أن يجمع المال ليصنع البيت ، وسبب تردده بأنه قد قرأ آيه من القرآن الكريم: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وأيضًا قـرأ الحديث ما معناه: أن المرء لا يجوز له أن يملك ويجمع أكثر من حاجاته، بل عليه أن ينفق كل ما بقي من حاجاته، وأيضًا حاول مرارًا أن يجمع المبلغ لصنع البيت ولكن قابله كل مرة واحد أكثر حاجة للمال منه وهو يعطيه، فهل عليه أن يمتنع من العطاء حتى يكون عنده بيت ويرد السائل؟
ج: أولاً : لمن ذكرت أن يوفـر من كسـبه مـا لا يجحـف بـه وبأسرته ما يبني به بيتا لسكناه وسكنى من يعول، وليس في القرآن ولا في السنة الثابتة ما يمنع من ذلك، ولا ما يوجب على المسلم أن يتصدق أو يتبرع بكل ما زاد عـن حاجتـه، ثـم إن المسـكن الـذي يملكه ويأوي إليه هو ومن يعول من حاجته، وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة أيضًا ما يوجب على المسلم أن يدفع مـن ماله لمن هو أشد حاجة منه حتى يرفـع مستواه ويجعله مثلـه في الحـاجـة أو
قريبًا منه، إنما فرض الله الزكاة فيما توفـر من المـال الزكـوي، وإذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ تملكـه وفـرض عند الشدة المهلكة أو الفاجعة ما يحقق النجاة أو الخلاص منهـا، ويتعـين ذلـك على الموجودين في مكان الشدة، فيجب ذلك عينًا أو كفاية عليهم حسب الحال. ثانيًا : قد كان من الصحابة رضي الله عنهم الأغنيـاء كعثمـان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، وبلـغ مـا زاد على حاجتهم وتوفـر لديهـم من الأموال الزكوية نصابًا وحـال عليه الحول ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من الزكاة، بل كان ينصح الجبـاة ويوصيهم بإنصافهم وبالعدل بينهم وبين مصارف الزكـاة حتى لا يجـوروا علـى أصحـاب رؤوس الأمـوال ولا يبخسـوا الفقـراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة حظهم، ورحمة بالطرفين وإقامـة للعدل بينهم، وكان لا يزيد في النوازل على أن يحثهم على الإنفاق كما حصل في غزوة تبوك ، فمنهم من أتى بكل مالـه كـأبي بكـر ، ومنهم من أتى بنصفه كعمر ، ومنهم من عرف عنه أنه جهز جيـش العسرة كعثمان رضي الله عنهم، والقصـد أن كـلاًّ منهـم دفـع ما طابت به نفسه استجابة للخـير ومعونة للجهـاد في سبيل الله، ولم
ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر، وحـث على الوصية بالمال، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المـال كثـيرًا والورثة قلة، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالاً في ملكـه يزيد كثيرًا عن حاجته. وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إعطاء الفقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : رجل أخذ قرضا لبناء مسكن من مصرف... - ابن عثيمين
- نقلها أولياؤها من بيتها إلى مسكنهم ومنعو... - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى : (( وضربت عليهم الذلة والم... - ابن عثيمين
- الاختلاط في المسكن - اللجنة الدائمة
- أو كنت تدري أين مسكنها جعلـ***ـت السعي منك ل... - ابن عثيمين
- فوائد الآية (( وضربت عليهم الذلة والمسكنة )) - ابن عثيمين
- حكم زكاة المال المدخر لبناء سكن - الفوزان
- هل صحيح أن كل عمل بني آدم يؤجر عليه إلا بناء... - ابن عثيمين
- هل يُؤجر المرءُ في بناء مسكن لحاجته؟ - ابن باز
- بناء المسكن المحتاج إليه - اللجنة الدائمة