تسأل عن حكم الخلوة ووجودها مع والدها بالتبني
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10632 )
س1: إنني فتاة في سن الحادية والعشرين من عمري، ولدت على أيام الحرب- أي: حرب الستين- في الحرب فقدت والدتي ووالدي وأطفال كثيرون فقدوا الآباء والأمهات، جمعونا يوم ذاك وأخذونا إلى ملجأ في عمان عشت في الملجأ شهرا على الأقل، وجاءت عائلة أردنية وأخذتني بالتبني؛ لأنهم زوجان لا ينجبان الأولاد، عشت معهم وكأنني ابنة لهم، لم يشعروني بأي شيء، فعلا ربوني على الهداية والحمد لله رب العالمين، عرفت من زميلاتي في المدرسة أن لا أهل لي، في البداية لم أهتم لذلك؛ لأن والدتي معي، ولكن الآن والدتي بالتبني توفيت وأنا لوحدي مع والدي، هو رجل كويس والحمد لله، ولكنه محرم علي أنا أمامه ألبس الطويل الساتر، ولكن لا ألبس الإيشارب، عشت عند دار والدتي، أي: دار جدي بالتبني، ولكن لم أرتح كثيرا، فرجعت لوالدي أعيله لأنه مريض، بعديد من الأمراض، هل وجودي معه حرام، وهل عدم لبس الإيشارب أمامه حرام؟ أرجوكم أريد الجواب.
ج1: التبني لا يجعلك بنتا لمن تبناك كما كان الحال في زمن الجاهلية، إنما القصد منه الإحسان وتربية الصغير والقيام بمصالحه حتى يكبر ويرشد، ويتولى شؤون نفسه ويستقل في الحياة، فنرجو
الله أن يحسن إلى من أحسن إليك، لكنه ليس أبا ولا محرما لك، فيجب أن تحتجبي عنه، شأنك معه في هذا كأي أجنبي مع مقابلة إحسانه بالإحسان، ومعروفه بالمعروف، مع الحجاب وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إنني فتاة في سن الحادية والعشرين من عمري، ولدت على أيام الحرب- أي: حرب الستين- في الحرب فقدت والدتي ووالدي وأطفال كثيرون فقدوا الآباء والأمهات، جمعونا يوم ذاك وأخذونا إلى ملجأ في عمان عشت في الملجأ شهرا على الأقل، وجاءت عائلة أردنية وأخذتني بالتبني؛ لأنهم زوجان لا ينجبان الأولاد، عشت معهم وكأنني ابنة لهم، لم يشعروني بأي شيء، فعلا ربوني على الهداية والحمد لله رب العالمين، عرفت من زميلاتي في المدرسة أن لا أهل لي، في البداية لم أهتم لذلك؛ لأن والدتي معي، ولكن الآن والدتي بالتبني توفيت وأنا لوحدي مع والدي، هو رجل كويس والحمد لله، ولكنه محرم علي أنا أمامه ألبس الطويل الساتر، ولكن لا ألبس الإيشارب، عشت عند دار والدتي، أي: دار جدي بالتبني، ولكن لم أرتح كثيرا، فرجعت لوالدي أعيله لأنه مريض، بعديد من الأمراض، هل وجودي معه حرام، وهل عدم لبس الإيشارب أمامه حرام؟ أرجوكم أريد الجواب.
ج1: التبني لا يجعلك بنتا لمن تبناك كما كان الحال في زمن الجاهلية، إنما القصد منه الإحسان وتربية الصغير والقيام بمصالحه حتى يكبر ويرشد، ويتولى شؤون نفسه ويستقل في الحياة، فنرجو
الله أن يحسن إلى من أحسن إليك، لكنه ليس أبا ولا محرما لك، فيجب أن تحتجبي عنه، شأنك معه في هذا كأي أجنبي مع مقابلة إحسانه بالإحسان، ومعروفه بالمعروف، مع الحجاب وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لقد مضت فترة حوالي سنتين وأنا كنت أغلط على و... - ابن عثيمين
- تبني اللقيط - اللجنة الدائمة
- لا يحسنون لوالدهم برا بوالدتهم - اللجنة الدائمة
- إذا تبنت الأسرة بنتا وولدا - اللجنة الدائمة
- ما الواجب علينا فعله إذا تعارض أمر الوالد مع... - ابن عثيمين
- حكم تبني الأطفال - ابن باز
- بقاء المرأة مع من تبناها وكشف وجهها له - اللجنة الدائمة
- هل يدخل في الانتساب لغير الأب التبني.؟ - ابن عثيمين
- تنازل والد الطفل لمن يتبناه لا يجيز التبني - اللجنة الدائمة
- حكم التبني - اللجنة الدائمة
- تسأل عن حكم الخلوة ووجودها مع والدها بال... - اللجنة الدائمة