لقد مضت فترة حوالي سنتين وأنا كنت أغلط على والدي ووالدتي وأتعدى عليهم لفظياً ، وذلك في حالات عصبية ولكن ليس من كل قلبي ولا أقصد ذلك ، ولكن مع ذلك أرجع وأحاسب ضميري وأندم على ما فعلت ولكني لم أقصر على حاجة البيت أو حاجتهم بشيء فكل شيء موجود والحالة المادية بشكل عام كانت جيدة أما سبب عصبيتي لسبب زواجي من امرأة كانت تخلق مشاكل بينها وبين الوالدة والوالد وبسبب ذلك تؤثر على أعصابي وعصبيتي وغلطاتي الكبيرة تجاه والدي ووالدتي ، أما الآن فأنا أحس بالندم لما فعلت بالوالد والوالدة على حد سواء ، وقد عزمت على الطلاق وفعلا ًطلقت وارتحت من مشاكلي مع الوالد والوالدة ، فهل أحمل ذنباً كما فعلت سواءً مع الوالد أو الوالدة أو مع الزوجة التي طلقتها علماً أنها لم تنجب أطفالاً ما حكم عملي هذا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لقد مضت فترة حوالي سنتين وأنا كنت أغلط على والدي ووالدتي وأتعدى عليهم لفظياً وذلك لحالات عصبية ولكن ليس من كل قلبي ولا أقصد ذلك ولكن مع ذلك أرجع وأحاسب ضميري وأندم على ما فعلت ولكنني لم أقصّر على حاجة البيت أو حاجتهم شيء فكل شيء موجود والحالة المادية بشكل عام كانت جيدة أما سبب عصبيتي فكانت بسبب زواجي من امرأة كانت تخلق مشاكل بينها وبين الوالدة والوالد وبسبب ذلك تؤثر على أعصابي وعصبيتي وغلطاتي الكبيرة تجاه والدي ووالدتي أما الأن فأنا أحس بالندم لما فعلت بالوالد والوالدة على حد سواء وقد عزمت على الطلاق وفعلاً طلّقت وارتحت من مشاكلي مع الوالد والوالدة فهل أحمل ذنباً كما فعلت سواء مع الوالد والوالدة أو مع الزوجة التي طلّقتها علماً بأنها لم تُنجب أطفالاً ما حكم عملي هذا بارك الله فيكم؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم علة نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسانه إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن تلفّظ هذا السائل على أمه وأبيه بالألفاظ الدالة على التضجر والألفاظ النابية التي لا تليق من الولد لوالديه وقوع في الإثم وفيما نهى الله عنه فإن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فإذا كان الله تعالى نهى أن يقول الولد لوالديه أف وهي كلمة تدل على التضجر في حال كِبرهما التي تستدعي غالبا الإثقال على الولد والإشقاق عليه فما بالك بما سوى هذه الحال؟ وما تشعر به من الندم على ما فعلت إذا كان مقرونا بالعزم على أن لا تعود إليه مع الإقلاع عما فعلت فإن هذه توبة والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه.
وأما ما فعلته مع الزوجة حيث طلقتها لأنها هي سبب المشاكل بينك وبين والديك فإنه لا إثم عليك ولا حرج لأن الطلاق والحمد لله مباح عند الحاجة إليه وهذه حاجة من أهم الحاجات وأشدّها إلحاحا لأن من يُحاول أن يفرّق بينك وبين والديك أو يفسد الود بينك وبينهما فإن الأوْلى البعد عنه وقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ فعسى الله أن يوفقها لرجل تعيش معه عيشة حميدة ويكون طلاقك لها تأديبا لها في المستقبل وعسى الله تعالى أن يوفقك لامرأة تعيش معها عيشة حميدة أنت ووالداك. نعم.
السائل : هذه رسالة وصلتنا من الجمهورية العربية اليمنية من الإخوة زيد علي وخالد أحمد ثابت يسألون مجموعة من الأسئلة، السؤال الأول يقولون.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم علة نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسانه إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن تلفّظ هذا السائل على أمه وأبيه بالألفاظ الدالة على التضجر والألفاظ النابية التي لا تليق من الولد لوالديه وقوع في الإثم وفيما نهى الله عنه فإن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فإذا كان الله تعالى نهى أن يقول الولد لوالديه أف وهي كلمة تدل على التضجر في حال كِبرهما التي تستدعي غالبا الإثقال على الولد والإشقاق عليه فما بالك بما سوى هذه الحال؟ وما تشعر به من الندم على ما فعلت إذا كان مقرونا بالعزم على أن لا تعود إليه مع الإقلاع عما فعلت فإن هذه توبة والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه.
وأما ما فعلته مع الزوجة حيث طلقتها لأنها هي سبب المشاكل بينك وبين والديك فإنه لا إثم عليك ولا حرج لأن الطلاق والحمد لله مباح عند الحاجة إليه وهذه حاجة من أهم الحاجات وأشدّها إلحاحا لأن من يُحاول أن يفرّق بينك وبين والديك أو يفسد الود بينك وبينهما فإن الأوْلى البعد عنه وقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ فعسى الله أن يوفقها لرجل تعيش معه عيشة حميدة ويكون طلاقك لها تأديبا لها في المستقبل وعسى الله تعالى أن يوفقك لامرأة تعيش معها عيشة حميدة أنت ووالداك. نعم.
السائل : هذه رسالة وصلتنا من الجمهورية العربية اليمنية من الإخوة زيد علي وخالد أحمد ثابت يسألون مجموعة من الأسئلة، السؤال الأول يقولون.
الفتاوى المشابهة
- ما هي حقوق الوالد على أبنائه ؟ - ابن عثيمين
- يسكن مع والدته لحاجتها إليه ويرغب الزواج... - اللجنة الدائمة
- حق الوالدين على أبنائهم - ابن باز
- البر بالوالد - الفوزان
- يسيئون إلى والدهم لإساءته إلى والدتهم - اللجنة الدائمة
- حكم طلاق امرأة تؤذي والدة الزوج - ابن باز
- واجب الولد إذا تعارض أمر الوالد والوالدة له - ابن عثيمين
- لا يحسنون لوالدهم برا بوالدتهم - اللجنة الدائمة
- ما الواجب علينا فعله إذا تعارض أمر الوالد مع... - ابن عثيمين
- تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تث... - ابن عثيمين
- لقد مضت فترة حوالي سنتين وأنا كنت أغلط على و... - ابن عثيمين