نفي الولد وهو لم يلاعن زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15031 )
س2: أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع
قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني. ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج2: الولد المذكور لاحقٌ بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش وللعاهر الحجر وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع
قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني. ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج2: الولد المذكور لاحقٌ بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش وللعاهر الحجر وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يسلم ولد الابن على زوجة جده.؟ - ابن عثيمين
- توفي عنها زوجها وهي تسكن معه في بيت ولده - اللجنة الدائمة
- حكم من أنكر نسبة ولده إليه - ابن عثيمين
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة
- إذا علم الزوج أن زوجته حامل من الزنا فهل يجب... - ابن عثيمين
- أسئلة غير واضحة . - ابن عثيمين
- الزوج يجلد أم يلاعن ؟ - الالباني
- نفي الولد وهو لم يلاعن زوجته - اللجنة الدائمة