تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها وأعادها مرة أخرى ؟

السائل : شيخنا ، سؤال قريب من هذا .

الشيخ : تفضل .

السائل : الظهار يوجب الكفارة فلو أن رجلًا ظاهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى هل تجب عليه الكفارة ؟

الشيخ : ما فهمت ليعيدها ليه التي ظاهر منها لا تعود إليه ؟

السائل : حتى يؤدي الكفارة، لا بد من الكفارة .

الشيخ : إي فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة ؟

السائل : حتى يحتال على الكفارة .

الشيخ : حتى يخلص من الكفارة .

السائل : نعم نعم .

الشيخ : هذا حيلة الكفارة مضت منذ من ساعة ما ظاهر منها ، لا يقع هنا طلاق .

السائل : لا يقع .

الشيخ : ولا حيلة على الشرع .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة