تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حرم ألا يجامع امرأته قبل أربعة أشهر فجام... - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  9404  )   س6: إني  آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر،  ماذا أفعل...
العالم
طريقة البحث
حرم ألا يجامع امرأته قبل أربعة أشهر فجامعها قبل ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9404 )
س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين
وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste