حرم ألا يجامع امرأته قبل أربعة أشهر فجامعها قبل ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9404 )
س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين
وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين
وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- جامع زوجته قبل الفجر واستمر إلى إقامة ال... - اللجنة الدائمة
- حكم من جامع امرأته في نهار رمضان - ابن باز
- من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- من جامع امرأته قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- مسألة : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل أن... - ابن عثيمين
- ما هو المسجد الجامع ؟ - الالباني
- هل تجوز تسمية الجامعة بالحرم الجامعي ؟ - الالباني
- جامعها قبل الوقت الذي حرمها على نفسه فيه - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته يجامع أمه ولا يجامعها - اللجنة الدائمة
- حرم ألا يجامع امرأته قبل أربعة أشهر فجام... - اللجنة الدائمة