تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حرمالسؤال
العالم
طريقة البحث
حرم ألا يجامع امرأته قبل أربعة أشهر فجامعها قبل ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9404 )
س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين
وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.