قال إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1898 )
س: ما الحكم إذا قال رجل: إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال: أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع
الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى، بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها بالقول أو بإخراجها من بيته بقصد الطلاق بعد ولادتها، لكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول، فإن الله تعالى هو الذي يهب الذرية ذكورا أو إناثا، وليس ذلك إليه أو إلى زوجته كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقد قال تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ولأن هذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية، وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما الحكم إذا قال رجل: إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال: أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع
الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى، بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها بالقول أو بإخراجها من بيته بقصد الطلاق بعد ولادتها، لكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول، فإن الله تعالى هو الذي يهب الذرية ذكورا أو إناثا، وليس ذلك إليه أو إلى زوجته كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقد قال تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ولأن هذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية، وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات - اللجنة الدائمة
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بالطلاق على البقاء في بلد حتى ينجب - ابن باز
- طلقت حاملا ثم أنجبت ذكراً فهل تحرم على زوجها؟ - ابن باز
- قال إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها - اللجنة الدائمة