طلقها وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 771 )
س: إن زوجي (م. إ. ح.) قد طلقني بقوله: (أنت طالق) وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر، ولم أكن حاملا وقت الطلاق، ولم أحمل حتى الآن، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة، وأربعة أطهر، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله: (أنت طالق)، وراجعني بعد عشرين يوما، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله: (أنت طالق). فهل يجوز أن أعود إلى عصمته، وكيف ذلك؟ وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة: (وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر، ثم راجعني بعد ذلك).
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها
بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن زوجي (م. إ. ح.) قد طلقني بقوله: (أنت طالق) وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر، ولم أكن حاملا وقت الطلاق، ولم أحمل حتى الآن، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة، وأربعة أطهر، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله: (أنت طالق)، وراجعني بعد عشرين يوما، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله: (أنت طالق). فهل يجوز أن أعود إلى عصمته، وكيف ذلك؟ وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة: (وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر، ثم راجعني بعد ذلك).
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها
بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث - ابن باز
- طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام - اللجنة الدائمة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- طلقها وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها... - اللجنة الدائمة