تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ثلاث طلقات متفاوتة الفترات - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  6447  )   س1: رجل  طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واح...
العالم
طريقة البحث
ثلاث طلقات متفاوتة الفترات
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6447 )
س1: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة بعد سنة، ولم يراجعها، فما حكم هذا الطلاق، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، يحصل به دخول وجماع، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste