إذا قال لها غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك فهو كناية عن الطلاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 304 )
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره: سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك، ويذكر أنه قال ذلك عفوًا بدون قصد وأنه لم يرسل
لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفًا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته؟
ج: قوله لها: غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله: سأرسل ورقتك لأهلك، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله: أرسلي لأهلك يحملون عفشك، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله: غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره: سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك، ويذكر أنه قال ذلك عفوًا بدون قصد وأنه لم يرسل
لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفًا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته؟
ج: قوله لها: غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله: سأرسل ورقتك لأهلك، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله: أرسلي لأهلك يحملون عفشك، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله: غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قول الرجل لزوجته تغشي (غطي وجهك) - ابن باز
- سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته... - ابن عثيمين
- الكناية لا يقع بها إلا طلقة واحدة على الراجح - ابن باز
- مسألة في أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا النية - ابن باز
- حكم قول: خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها - ابن باز
- حصل بيني وبين زوجتي خلاف فذهبت إلى بيت والده... - ابن عثيمين
- قول: (تراك حرام) من كنايات الطلاق - ابن باز
- قال لزوجته في حال غضب تغطي - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق بالكنايات - ابن باز
- كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة
- إذا قال لها غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون... - اللجنة الدائمة