قال علي الطلاق أن تقومي معي ولم تقم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5045 )
س: نفيدكم أن زوجتي (ن. س) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك: حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي. وعلى هذا نرجو أن تفتونا.
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك: (علي الطلاق أن تقومي معي) ولم تقم: إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة،
ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان. ثانيا: عليك بقولك: (حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها: نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يعادله، ونصف الصاع يعادل: كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نفيدكم أن زوجتي (ن. س) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك: حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي. وعلى هذا نرجو أن تفتونا.
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك: (علي الطلاق أن تقومي معي) ولم تقم: إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة،
ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان. ثانيا: عليك بقولك: (حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها: نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يعادله، ونصف الصاع يعادل: كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل لفظة علي الطلاق يقع بها طلاق ؟ - الالباني
- حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام - ابن عثيمين
- إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذ... - ابن عثيمين
- قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لم تذهبي إلى مكا... - الالباني
- ما حكم قول الرجل : " عليَّ الطلاق " ؟ - الالباني
- حلف بالطلاق وقال: حرام علي إن فعلت كذا وفعل؛ فم... - ابن باز
- ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟ - ابن باز
- ما حكم من يقول علي الطلاق كذا أو علي الطلاق ؟ - الالباني
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- قال علي الطلاق أن تقومي معي ولم تقم - اللجنة الدائمة