الطلاق السني والبدعي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5940 )
س2: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟
ج2: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟
ج2: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- هل يقع الطلاق البدعي ؟ - الالباني
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- إذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي - اللجنة الدائمة
- الطلاق البدعي هل يقع - اللجنة الدائمة
- صور الطلاق البدعي - ابن باز
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق السني والبدعي. - الفوزان
- الطلاق السني والبدعي - اللجنة الدائمة