تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وجوبالسؤال
العالم
طريقة البحث
وجوب طلاق المرأة التي لا تصلي
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6391 )
س5: هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
ج5: إذا نصحت ولم تُصلِّ وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.