وجوب طلاق المرأة التي لا تصلي
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6391 )
س5: هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
ج5: إذا نصحت ولم تُصلِّ وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
ج5: إذا نصحت ولم تُصلِّ وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلب المرأة الطلاق من الزوج - ابن باز
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم طلاق الرجل زوجته إذا لم تصل - ابن باز
- حكم طلب المرأة للطلاق لأن زوجها لا يصلي - ابن باز
- حكم طلب المرأة الطلاق من زوجٍ لا يصلي - ابن باز
- حكم طلاق الرجل للمرأة التي لا تصلي - ابن باز
- حكم طلاق المرأة حال حملها - ابن باز
- وجوب طلاق المرأة التي لا تصلي - اللجنة الدائمة