دية اليهودي والنصراني
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5414 )
س 4: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟
ج 4: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم
اليهود والنصارى . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟
ج 4: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم
اليهود والنصارى . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قتل نصرانيا خطأ - ابن عثيمين
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- نسبة الإنسان إلى اليهودية والنصرانية - اللجنة الدائمة
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- دية اليهودي والنصراني - اللجنة الدائمة