تسديد الدية عن طريق جمعية بين الأبناء لعدم استطاعتهم السداد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19082 )
س: أفيد سماحتكم بأن والدي قد تسبب بحادث مروري توفي فيه، ونتج عنه إصابات ووفيات قدرت دياتها والصلح ب (500، 654) ريال ، ولم نقدر على سدادها من مال والدي الخاص، فتضامن أربعة من أولاد العم، فأخذ كل واحد منهم
بطريقته الخاصة وقرابته القريبة والبعيد وعن طريق معارفه ووجاهته كل منهم بجمع هذا المبلغ الكبير، فجمعوه مبعثرًا على أقساط قليلة وكثيرة بأوقات متباعدة، أحد ساهم بمائة ريال، وخمسمائة ريال وآخر بألف ريال، وهكذا، وأعطي للوكيل الشرعي للورثة على أن يقوم بحفظه وتوزيعه على المستحقين. وفي أثناء جمع المبلغ وقبل البدء بالتوزيع كان أحد أولاد العم قد قام بتقديم أوراق والدي إلى سمو أمير منطقة الرياض، مطالبًا مساعدته وتسديد الديات التي عليه من أموال جمعية البر، وخرجت الموافقة على سداد أغلب الديات، ولم يبق منها إلا القليل سدد من المال المجموع من العاقلة وغيرهم، والموجود عند الوكيل الشرعي، وبقي عند الوكيل الشرعي مبلغ وقدره (343.420) ريال، المال المتبقي والمجموع من العاقلة وغيرهم، ولا يعرف أصحابه؛ لأن بعضهم ساهم بمائة، وبعضهم بخمسمائة وبعضهم بألف ريال، وبعضهم صدقة، وبعضهم زكاة، وهكذا وطال عليه الوقت، كما أن له ابنة كبيرة سقيمة وولد سقيم وابن كبير أبو عائلة ليس لهم معيل إلا من يتصدق عليهم حتى في حياة والدهم الفقير الذي كان يجمع له من الصدقات، فهل يعطى المال لهم علمًا بأنه جمع لصالحهم حيث سدد ما عليه من جمعية البر مع حاجتهم له؟ فالسؤال:
1 - هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟ 2 - أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟ 3 - أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟ 4 - أم يكون وقفًا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟
ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد سماحتكم بأن والدي قد تسبب بحادث مروري توفي فيه، ونتج عنه إصابات ووفيات قدرت دياتها والصلح ب (500، 654) ريال ، ولم نقدر على سدادها من مال والدي الخاص، فتضامن أربعة من أولاد العم، فأخذ كل واحد منهم
بطريقته الخاصة وقرابته القريبة والبعيد وعن طريق معارفه ووجاهته كل منهم بجمع هذا المبلغ الكبير، فجمعوه مبعثرًا على أقساط قليلة وكثيرة بأوقات متباعدة، أحد ساهم بمائة ريال، وخمسمائة ريال وآخر بألف ريال، وهكذا، وأعطي للوكيل الشرعي للورثة على أن يقوم بحفظه وتوزيعه على المستحقين. وفي أثناء جمع المبلغ وقبل البدء بالتوزيع كان أحد أولاد العم قد قام بتقديم أوراق والدي إلى سمو أمير منطقة الرياض، مطالبًا مساعدته وتسديد الديات التي عليه من أموال جمعية البر، وخرجت الموافقة على سداد أغلب الديات، ولم يبق منها إلا القليل سدد من المال المجموع من العاقلة وغيرهم، والموجود عند الوكيل الشرعي، وبقي عند الوكيل الشرعي مبلغ وقدره (343.420) ريال، المال المتبقي والمجموع من العاقلة وغيرهم، ولا يعرف أصحابه؛ لأن بعضهم ساهم بمائة، وبعضهم بخمسمائة وبعضهم بألف ريال، وبعضهم صدقة، وبعضهم زكاة، وهكذا وطال عليه الوقت، كما أن له ابنة كبيرة سقيمة وولد سقيم وابن كبير أبو عائلة ليس لهم معيل إلا من يتصدق عليهم حتى في حياة والدهم الفقير الذي كان يجمع له من الصدقات، فهل يعطى المال لهم علمًا بأنه جمع لصالحهم حيث سدد ما عليه من جمعية البر مع حاجتهم له؟ فالسؤال:
1 - هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟ 2 - أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟ 3 - أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟ 4 - أم يكون وقفًا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟
ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- المبلغ الذي جمعه إخواني لدفع الدية وقد ع... - اللجنة الدائمة
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- الدية داخلة في الميراث - اللجنة الدائمة
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- رجل عليه دية و قام بجمع مال من أجلها بموجب ق... - ابن عثيمين
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- جمعوا الدية من أفراد القبيلة ثم دفعها فا... - اللجنة الدائمة
- تحمل دية أخيه ولم يستطع السداد وطلب من ا... - اللجنة الدائمة
- تسديد الدية عن طريق جمعية بين الأبناء لع... - اللجنة الدائمة