الدية داخلة في الميراث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20789 )
س: أخي (ع) رحمه الله قتل قبل ثلاث سنوات، وبعد الحكم على قاتله بالقصاص تنازلت زوجة له أجنبية، وذيل على صك الحكم بسقوط القصاص، وأن ليس للورثة إلا الدية، ثم تدخل ناس من أهل الخير وحصل بيني وبين شيخ قبيلة القاتل صلح بأن يدفع لنا مبلغ مليوني ريال، وحيث إن القتيل مطالب بديون في حدود خمسمائة ألف ريال أرجو إفتائي عما يأتي: 1 - هل يجوز تسديد هذه الديون من هذا المبلغ؟ 2 - هل يجوز تسديد من لم يستطع إثبات حقه بذمة القتيل بسند أو بشهود إذا كان عندي علم بذلك أو لأنني أثق في صاحب الحق وذلك إبراءً لذمة الميت؟ 3 - هل يستحق أحد من أقارب القتيل من غير الورثة شيئًا من هذا المبلغ بعد تحصيله خلال ثلاث سنوات؟
ج: أولاً : ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه، ومن ذلك الدية؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وعلى ذلك يجوز قضاء دين أخيك رحمه الله من ديته ؛ لأن الدية ميراث له. ثانيًا : أما الغرماء الذين يطالبون أخاك بحقوق كما يدعون
وليس لهم شهود أو مستندات على ذلك فالمرجع في إثبات ذلك شرعًا أو عدمه المحكمة الشرعية. ثالثًا : ما تبقى من دية أخيك بعد قضاء دينه وبعد إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء هو من حق الورثة فقط، يقسم بينهم على حسب إرثهم منه؛ لأن الدية ميراث فلا يستحق أقارب القتيل غير الوارثين منها شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أخي (ع) رحمه الله قتل قبل ثلاث سنوات، وبعد الحكم على قاتله بالقصاص تنازلت زوجة له أجنبية، وذيل على صك الحكم بسقوط القصاص، وأن ليس للورثة إلا الدية، ثم تدخل ناس من أهل الخير وحصل بيني وبين شيخ قبيلة القاتل صلح بأن يدفع لنا مبلغ مليوني ريال، وحيث إن القتيل مطالب بديون في حدود خمسمائة ألف ريال أرجو إفتائي عما يأتي: 1 - هل يجوز تسديد هذه الديون من هذا المبلغ؟ 2 - هل يجوز تسديد من لم يستطع إثبات حقه بذمة القتيل بسند أو بشهود إذا كان عندي علم بذلك أو لأنني أثق في صاحب الحق وذلك إبراءً لذمة الميت؟ 3 - هل يستحق أحد من أقارب القتيل من غير الورثة شيئًا من هذا المبلغ بعد تحصيله خلال ثلاث سنوات؟
ج: أولاً : ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه، ومن ذلك الدية؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وعلى ذلك يجوز قضاء دين أخيك رحمه الله من ديته ؛ لأن الدية ميراث له. ثانيًا : أما الغرماء الذين يطالبون أخاك بحقوق كما يدعون
وليس لهم شهود أو مستندات على ذلك فالمرجع في إثبات ذلك شرعًا أو عدمه المحكمة الشرعية. ثالثًا : ما تبقى من دية أخيك بعد قضاء دينه وبعد إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء هو من حق الورثة فقط، يقسم بينهم على حسب إرثهم منه؛ لأن الدية ميراث فلا يستحق أقارب القتيل غير الوارثين منها شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- الدية مثل التركة - ابن باز
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- ما حكم من أنكر أن المرأة على النصف من الرجل... - ابن عثيمين
- الدية هل هي من الميراث - اللجنة الدائمة
- الدية داخلة في الميراث - اللجنة الدائمة