قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8193 )
س: أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، قتل رجلاً مسلمًا عمدًا في مشاجرة بينهما عارضة، ليست بسابقة إصرار ، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام، هل يجوز:
1 - لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا، ولماذا؟ 2 - أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلمًا أم أنه بالقتل متعمدًا أصبح كافرًا، وهل تنطبق عليه آية الفرقان؟ 3 - هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد؟ هذا وقد زاد الجـدل في هذا الموضوع. ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى.
ج: أولاً : يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدًا، قـال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا . ثانيًا : الدية تدفع إذا كـان القتل خطأ أو كـان عمدًا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عنـه وصـف الإسلام بـالقتل العمـد، قال تعـالى: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .
ثالثًا : تحديد الديـة يرجـع فيه إلى القـاضي حسب اختـلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، قتل رجلاً مسلمًا عمدًا في مشاجرة بينهما عارضة، ليست بسابقة إصرار ، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام، هل يجوز:
1 - لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا، ولماذا؟ 2 - أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلمًا أم أنه بالقتل متعمدًا أصبح كافرًا، وهل تنطبق عليه آية الفرقان؟ 3 - هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد؟ هذا وقد زاد الجـدل في هذا الموضوع. ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى.
ج: أولاً : يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدًا، قـال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا . ثانيًا : الدية تدفع إذا كـان القتل خطأ أو كـان عمدًا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عنـه وصـف الإسلام بـالقتل العمـد، قال تعـالى: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .
ثالثًا : تحديد الديـة يرجـع فيه إلى القـاضي حسب اختـلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من قتل شخصا خطأ ومات قبل أن يكفر هل ع... - ابن عثيمين
- بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد - ابن باز
- ما حكم من قطع الإشارة وارتكب حادثا فقتل أو ق... - ابن عثيمين
- من رأى أن في قوله صلى الله عليه وسلم ( فليقا... - ابن عثيمين
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- ما حكم العفو في قتل العمد؟ - ابن باز
- قتلت حملها مرتين عمدا - اللجنة الدائمة
- قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل ا... - اللجنة الدائمة
- قتل العمد ليس فيه كفارة - اللجنة الدائمة
- ما هي كفارة القتل العمد ، والقتل غير العمد أ... - ابن عثيمين
- قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع - اللجنة الدائمة