تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الابن وماله لأبيه ذكرا كان أو أنثى

الفتوى رقم ( 6346 )
س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام: أنت ومالك لأبيك فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
ج: الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلـك أيضـًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنهـا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسـة ، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرًا كـان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وما جـاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرًا بل يأخذه لحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة