تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

يريد الزواج من أخت خاله من أبيه حيث أمه أخت خاله من أمه فقط

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 12902 )
س: رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختًا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح؟ علمًا أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلاً.
ج: إذا كانت أمك أختًا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.