تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زواج الأخوة من الأب لشخص بأخواته من أمه - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  8663  )   س2: يوجد لي أخ من أبي، وأمهاتنا كل واحدة منهن من قبيلة أخرى، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة أخرى، ولكن  توفي والدن...
العالم
طريقة البحث
زواج الأخوة من الأب لشخص بأخواته من أمه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8663 )
س2: يوجد لي أخ من أبي، وأمهاتنا كل واحدة منهن من قبيلة أخرى، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة أخرى، ولكن توفي والدنا وتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له بنات، هن أخواتي من أمي، ولكن هل يعتبرن أخوات لأخي من أبي أم أنه غير محرم لهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن أمامه، وإذا كان كذلك هل يجوز له
الزواج بإحداهن؟

ج 2: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس أخواتك من أمك فقط محارم لإخوتك من أبيك فقط، فيجوز لكل أخ من أبيك فقط أن يتزوج أي أخت لك من أمك فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste